2006-12-19 • فتوى رقم 9538
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخي الجليل: سألني أحد أقاربي هذا السؤال:
توفى ابني، وترك مبلغاً من المال، فكيف تقسم التركة لكل من والديه (الأب والأم) وأهل بيته، مع العلم أن ابني متزوج ولديه زوجة، وثلاث أبناء (ولد واحد، وابنتين)؟
ولكم منا خالص التقدير والاحترام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأب السدس فرضاً، وللأم السدس فرضاً، وللزوجة الثمن فرضاً، وما بقي فلأولاد المتوفى، للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.