2005-11-22 • فتوى رقم 96
السلام عليكم، هل يوجد زكاة علي الأسهم، كيفيتها, وهل يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها، وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا بلغ المال الزكوي النصاب، وهو ما تساوي قيمته(85/ غراما من الذهب الخالص، أسهما كان أو نقودا أو ذهبا أو عروضا تجارية أو ...وحال عليه الحول، فعليه زكاته، والزكاة تجب بنسبة 2,5%.
وتحسب زكاة الأسهم بحسب قيمتها السوقية في نهاية كل عام، ثم إذا كانت الأسهم للبيع في البورصة أو غيرها فتزكي قيمتها كاملة، وإذا كانت للاستبقاء لأخذ أرباحها عاما بعد عام، فيزكي قسم من قيمتهاالسوقية فقط يعادل ما فيها من موجودات زكوية، دون المباني والآلات.
ولا مانع من دفع الزكاة قبل نهاية الحول، كلها أو جزء منها، عن كامل السنة ، فإذا دفع بعض الواجب عليه وجب عليه أن يتمم الزكاة الباقية عليه في آخر الحول، وغذا كان المدفوع أكثر من ا لواجب عليه كان الزائد صدقة منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.