2006-12-23 • فتوى رقم 9603
سعادة الشيخ الفاضل: تحية طيبة، وبعد:
لقد ورد في الحديث الصحيح، أنه يسن ذبح خاروفين في عقيقة المولود إن كان ذكراً، وواحدة إن كان المولود أنثى، فهل الحكمة من ذلك ما جرت به العادة من فرح وابتهاج الناس بالذكر أكثر من الأنثى، أم لفضل الذكر على الأنثى، أم لأسباب وحكم أخرى لا نعلمها؟
نرجو التوضيح في هذا المجال، وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعقيقة للمولود سنة عند بعض الفقهاء، ولم يثبت فيها شيء عند فقهاء آخرين.
والذين قالوا بسنيتها بعضهم قال: للذكر اثنتان وللأنثى واحدة؛ لحديث: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة». أخرجه الأربعة.
وبعضهم قال: واحدة لكل منهما بالتساوي؛ لحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما: «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عقّ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشاً كبشاً». أخرجه أبو داود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.