2006-12-23 • فتوى رقم 9610
سؤالي حول تقسيم التركة:
هل يجوز للأب أن يقسم تركته حال حياته على أبنائه؟
وهل هو ملزم بالتقسيم حسب ما أوجبه الشرع، أم كونه لا يزال حيا فإن أمواله لا تنطبق عليها أحكام المواريث، وتكون من قبيل الهدية؟
وهذا السؤال أوجهه لكم لأن هناك من الآباء من يفعلون ذلك حتى يضمنوا الوفاق بين أبنائهم، ومنهم من يعطي البنت كالولد، فهل هذا جائز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، ولكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض أولاده بقصد حرمان الآخرين من غير مبرر، وله المساواة بينهم في الهبة، ذكورهم وإناثهم سواء، وله إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، وله تفضيل البعض على البعض دون الحرمان إذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثرة عياله أو كثره بره أو تقواه.
هذا إذا كانت الهبة حال صحته،أما إذا كانت الهبة تمت في حال مرضه مرض الموت فتنفذ في الثلث فقط دون باقي التركة إذا كان الموهوب له من الغرباء، فإن كان من الورثة توقفت كلها على موافقة الورثة الباقين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.