2006-01-02 • فتوى رقم 966
ما حكم قيء الصبي الصغير على أمه، هل يعد نجساً؟ وهل قيء الكبير متفق على نجاسته علماً، بأنني شافعي المذهب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يعفى عن قيء الصبي والصبية الصغيرين في حضن أمه أو مرضعته في حقهما خاصة، وليس في حق كل من يحمله، ومن المتفق عليه أن قيء الكبير نجس كبوله، وقيء الصغير نجس أيضاً في حق غير مرضعته وحاضنته، وهذا في قول للعلماء، وفي قول آخر قيء الصغير والكبير نجس مطلقا على مرضعته أو حاضنته أو غيرهما، ولا بد من توقيه، وعند الأصابة به يجب غسله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.