2006-12-25 • فتوى رقم 9662
شيخنا الكريم: السلام عليكم ورحمة وبركاته
مرتبي لا يكفي لشراء أضحية، فأنا موظفة ومقيمة أنا ووالدتي في شقة، ووالدتي تتقاضى معاشا ضمانيا (90) دينارا، واتفقت مع والدتي بحيث نضع مرتبي على مرتبها لنشتري أضحية، ولكن سمعت من أحد الشيوخ بأنه لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية، بل الاشتراك في الأجر فقط.
فهل أستلف منها باقي المبلغ، وأرده لها بالتقسيط، أم ماذا أفعل؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغنم والماعز تكفي الواحدة منها عن واحد في الأضحية، أما البقرة والناقة فتكفي كل واحدة منهما عن سبعة أفراد في الأضحية.
وعليه فإن كنت ستضحين بغنمة أو ماعزة فلك أن تستديني من والدتك وتضحي، ثم تردي لها الدين فيما بعد، ولكن لا يجب عليك ذلك، وليس لكما أن تضحيا سويا بغنمة واحدة أو ماعزة واحدة.
أما إن كنت ستضحي ببقرة أو ناقة فلكما الاشتراك عليها.
وأتمنى لك القبول والتوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.