2006-12-28 • فتوى رقم 9728
السلام عليكم
بالنسبة للأضحية: هل يجوز أن يشترك أختان بقيمة أضحية واحدة لوالدتهم بالنصف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إذا كانت الأضحية عن أمكم وحدها، ولكم الأجر في مساعدتها في ثمنها دون مشاركتها فيها.
وأتمنى لكما التوفيق والقبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.