2006-12-29 • فتوى رقم 9752
فضيلة الشيخ: السلام عليكم
كنت سألت حضرتك البارحة عن حكم صلاة صليتها بعد استيقاظى فى يوم شديد البرودة فلم أستطع الغسل، فغسلت العضو وصليت، فكان رد حضرتك أنه لا يجوز أداء أي صلاة قبل الغسل، ولكن قد سمعت قصة الصحابى الذى استيقظ فى غزوة ما لكى يصلى الفجر بالجيش، وكان على جنابة، والجو كان بارداً، فغسل العضو الذكري وصلى، وعندما عادوا أخبر الرسول محمد بما حدث فسكت الرسول.
أريد من سيادتكم مزيد من التفسير، وهل هذة القصة حقيقية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالقصة التي ذكرتها ليست كذلك، بل إن الصحابي الجليل استشار أصحابه في الغسل أو التيمم فأشاروا عليه بالغسل مع شدة البرد، فاغتسل فمات، فأنكر النبي صلى الله تعالى عليهم ذلك، واشار إلى أنه كان يكفيه التيمم، وذلك لأنه كان في بادية لا يمكن فيها تسخين الماء، وأما أنت ففي مدينة يمكن فيها تسخين الماء، فلا تصح صلاتك بدون اغتسال، ولو سخنت الماء وفات الوقت فعليك القضاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.