2007-01-04 • فتوى رقم 9801
بسم الله الرحمن الرحيم
توفى عمى إلى رحمة الله بعد حادث مروري، وهروب الشخص المتسبب فى الحادث.
وقد قمنا بحصر وتجميع الأموال العائده له من جهة عمله، وكان من ضمن هذه الأموال مبلغ غير صغير، وهو عبارة عن تأمين على الحياة، وحسب تصنيف وإفادة هذه الشركة -وهي شركة أجنبية متعاقدة مع جهة عسكرية حكومية- أن هذا التأمين تأمين على الحياة فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية، وهو يغطى كل العاملين فى هذه الشركة.
ونحن هنا نتساءل: هل يحق للورثة أن يستفيدوا من هذا المال كيفما شاؤوا، وفى أي جهة كانت، أم يتحتم عليهم توجيهه وجهة معينة؟
أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم الله كل الخير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين بعامة، والتامين على الحياة بخاصة -وهو جزء منه- مما اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي، فحرمه البعض كله، وأباحه البعض كله إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا، وأباح البعض التعاوني وحرموا التجاري، وأنا أرجح الآول لقوة أدلته.
فغذا دفعت الشركة لكم ذلك من غير مخاصمة فلكم أخذه على أنه هدية منها لكم.
وعندئذ يوزع على الورثة كباقي مال المتوفى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.