2007-01-04 • فتوى رقم 9822
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن ثلاثة إخوة ذكور، وتسع أخوات إناث.
قام والدنا -رحمه الله- قبيل وفاته بخمس سنوات تقريبا بجمعنا الذكور والإناث، وهو يملك بيت معد للسكن مؤلف من خمس غرف، وأرض زراعية، وقال لنا: سوف أهب الأرض للذكور والبيت للإناث.
علما أن سعر الأرض كان يفوق سعر البيت الضعف تقريبا، فوافق الجميع على ذلك دون اعتراض، والجميع كانوا بالغين راشدين، وفي اليوم التالي قام بسجيل الأرض باسم الذكور في السجل العقاري.
والآن بعد وفاة والدنا زاد سعر الأرض عن البيت حوالي ثلاثة أضعاف، يطالب الإناث الذكور بحصتهن من الأرض ويقلن: لقد وافقن على ذلك استحياء من والدنا في حال حياته.
علما أن والدنا كان صريحا، وقال للإناث وقتئذ: التي تريد أن تعترض وغير متسامحة فلتقل بكل أريحية؛ لأنني لا أريد أن أتحمل الوزر والإثم عند الله، فوافق الإناث على ذلك.
نرجوا من فضيلتكم الجواب، هل هذه الهبة صحيحة شرعاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا تسلم الأبناء الأرض من والدهم في حياته، وتسلم البنات الدار في حياته، وكان الأب في وقت الهبة رشيدا عاقلا مختارا فقد صحت الهبة ولزمت وليس لأحد الاعتراض عليها سواء وافق عليها في حياة الوالد أو لم يوافق على سواء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.