2006-01-03 • فتوى رقم 991
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ: ما حكم تأجير البيت لملحد متزوج بمسلمة ولهما أبناء؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من تأجير البيت لمسلم أو غير مسلم، ملحد أو غير ملحد، ما دام لا يفعل فيه المحرمات، والأفضل تأجيره لمسلم صالح تقي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.