2007-01-13 • فتوى رقم 9919
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
فضيلة الشيخ: ما حكم من قتل حيوانا بدون عذر شرعي، كأن تكون قطه أو ما شابه ذلك؟
وهل تعتبر من النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق؟
وما يجب على الفاعل من كفارة لذلك؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتعمد قتل الحيوان دون سبب أو مبرر لا يجوز شرعاً، وعلى من فعله الاستغفار والتوبة.
أما قتل الحيوان خطأ أو لضرورة أو تخلصا من أذاه فلا يحرم، ولكن إن كان مملوكا لأحد فيجب ضمان قيمته، وإذا كان بريا لا يملكه أحد فلا ضمان فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.