2007-01-13 • فتوى رقم 9963
نحن في بلد غربي، وجرت عادة الناس أن يخرجوا للصيد في أيام العطل، ولكن أحياناً نكون في الأشهر الحرم.
السؤال: ما حكم صيد البر وصيد البحر في الأشهر الحرم؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع شرعاً من الصيد في الأشهر الحرم وغيرها لغير المحرم بحج أو عمرة وفي غير منطقة الحرم.
على أن لا يكون في طريقة صيد الحيوان تعذيب له، أو أن يكون صيدها لمجرد التسلية دون قصد الأكل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.