2007-01-13 • فتوى رقم 9966
توفي رجل عن زوجة، وعشرة أبناء، وأربعة بنات.
وترك لهم مبلغ (100) مليون دينار، كم حصة كل منهم علي حدة، وبالحساب؟
وجزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضاً (12500000)، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين.
للذكر (7291666.7)، وللأنثى (3645833.3).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.