2007-01-13 • فتوى رقم 9982
أستاذي الكريم: ورد في الفتوى رقم /9853/ سؤال حول المساعدة الفورية، وطلبت مني الإيضاح.
إن أي موظف في سوريا عندما يتعين في أي نقابة، ويأخذ دفتر الصحة يتم قطع مبلغ من المال من راتبه، ويسمي ثلاثة يستلمونها من النقابة بعد وفاته باسم التعاون والمساعدة الفورية (هذه المساعدة قدرها معين، ويختلف بين الوزارات، وبمجرد تسجيله بها يصبح صاحب حق بها، دون النظر إلى طول المدة أو قصرها)
وعند وفاة هذا الموظف يأخذ أحد الأشخاص الذين سماهم هذا المال.
فهل في هذا العمل ما يخالف الدين؟
هناك من يحتج بطول أو قصر الفترة التي يدفع بها المال قبل الوفاة، وهناك من يحتج بأن هذه الأموال تشغل في البنوك المصرفية, مع العلم أن الراتب وكل شيء في الدولة أموال ربوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان هذا الموظف يأخذ مقدار ما دفع فقط دون زيادة، وكانت هذه الأموال لا تنمى في بنوك ربوية، فلا مانع منه، وإن كان يأخذ أكثر مما دفع، طالت المدة أو قصرت، أو كان ينمى في بنوك ربوية، فلا يجوز، ولا أظن هذا المبدأ إجباريا على كل موظف، بل هو اختياري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.