2007-01-13 • فتوى رقم 9994
هل الجماع الناقص يوجب الغسل، حتى لو الإنسان لم ينزل عليه أي إفرازات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب الغسل من التقاء الختانين بين الرجل والمرأة على كل منهما، إذا غابت الحشفة في الفرج، ولو لم يحصل بعد ذلك إنزال.
يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: (إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل) رواه ابن ماجه.
أما إذا لم تغب الحسفة (رأس الذكر) فلا يجب الغسل، إلا أن ينزل المني فيجب الغسل لنزول المني.
ولونزل المني من غير جماع وجب الغسل أيضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.