2007-03-01 • فتوى رقم 10791
أصلي أنا وزوجتي جماعة، وأكتافنا متلاصقة، ما الحكم في صلاتنا، وما الدليل على ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمحاذاة المرأة للرجل في صلاته تفسد صلاة الرجل عند بعض الفقهاء ومنهم الحنفية، فإذا كان هو الإمام فسدت صلاتهما معا، بشرط أن تكون بمساواته أو متقدمة عليه وليس بينهما حائل كجدار أو ستار أو غيره، وأن يكونا في صلاة واحدة لها ركوع وسجود، فإذا كانت المرأة متأخرة عنه قليلا، أو بينهما حاجز، أو لم تكن معه في صلاة واحدة، بأن كانت منفردة أو مقتدية بإمام آخر، أو كان الرجل منفردا في صلاته، أو كانت صلاة جنازة، فلا تفسد صلاة الرجل بتقدم المرأة عليه في هذه الصلاة.
والمحاذاة المفسدة للصلاة هي المحاذاة بالأقدام في أي جزء من أجزاء الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.