2007-06-28 • فتوى رقم 17672
لو أن هناك حكم حضانة للأم، وقام والده بخطف ابنه، أي قطع صلته بوالدته، سواء بالسفر به إلي بلده الأصلي، أو بذات البلد الذي يقيم فيه، قاصدا منع اتصال أمه أو حاضنته من ممارسة الحضانة، وهو حق للمحضون.
القانون الوضعي يعتبره جريمة خطف يعاقب عليه، فما موقف الشرع من ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيأثم هذا الوالد بفعله لذلك، وبإمكان الزوجة أن ترفع أمرها للقضاء ليجبره على إعادة المحضون إليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.