2008-06-13 • فتوى رقم 30522
هل المرأة تعد ثيبا إذا دخل بها عن طريق شرعي وإذا دخل بها عن طريق غير شرعي لا تعد ثيبا؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يختلف المراد بالثّيوبة باختلاف مواطن بحثها.
فبالنّسبة لاشتراط البكارة في الزّواج، وفي ردّ الأمة المبيعة على أنّها بكر إذا ظهرت ثيّباً. وكذلك في الوكالة بالتّزويج، والوصيّة للبكر أو الثّيّب .
يراد بالثّيوبة زوال العذرة مطلقاً بجماع أو غيره.
ويراد بالثّيوبة في استئمار الثّيّب في النّكاح زوال العذرة بالجماع فقط ، ويراد بالثّيوبة في الرّجم بالزّنا للرّجل أو المرأة سبق الوطء في نكاح صحيح بشروطه
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.