فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي الخبير في الموسوعة الفقهية وعضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، المحترم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد:
فقد اطلعنا على قرار مجلس الفقه الإسلامي الصادر في جلسته المنعقدة في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من23 إلى 28 صفر 1418 هـ (الموافق 28 يونيو -3 يوليو 1997 م) المتضمن بعض الأمور التي تفطِّر الصائم والتي لا تفطره، فوجدنا فيه بعض أحكام تخالف ما ألفناه في مجتمعنا، لهذا رأينا عرض الموضوع عليكم، للتفضل ببيان ما يفطر الصائم مما لا يفطره، تصحيحا للصوم الذي نتعبد لله تعالى به في رمضان وغيره من أيام السنة، وتصحيحا لصوم من يستشيرنا من المرضى وأصحاب العاهات أو الأمراض الذين يراجعون عيادتنا، ولكم وافر الشكر والتقدير.
الأربعاء 20 صفر 1429هـ و 27/2/2008م
طبيبة مؤمنة وناصحة إن شاء الله تعالى
قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي
المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية السعودية،
خلال الفترة من23 إلى 28 صفر 1418 هـ (الموافق 28 يونيو -3 يوليو 1997 م).
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجال التداوي، والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، بالتعاون مع المجمع وجِهات أخرى، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية، في الفترة من 9 إلى 12 صفر 1418هـ(الموافق 14 - 17 يونيو 1997 م)، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء، والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة، وفي كلام الفقهاء.
قرر ما يلي:
أولاً: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:
1 - قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
2 - الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
3 - ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.
4 - إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.
5 - ما يدخل الإحليل - أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى - من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.
6 - حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
7 - المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
8 - الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.
9 - غاز الأوكسجين.
10 - غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية.
11 - ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد؛ كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.
12 - إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء.
13 - إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.
14 - أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء، ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.
15 - منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى.
16 - دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.
17 - القيء غير المتعمد، بخلاف المتعمد (الاستقاءة).
ثانياً: ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق.
ثالثا: تأجيل إصدار قرار في الصور التالية، للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في أثرها على الصوم، مع التركيز على ما ورد في حكمها من أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة:
أ- بخاخ الربو، واستنشاق أبخرة المواد.
ب - الفصد، والحجامة.
ج - أخذ عينة من الدم المخبري للفحص، أو نقل دم من المتبرع به، أو تلقي الدم المنقول.
د - الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقناً في الصفاق (البريتون) أو في الكلية الاصطناعية.
هـ - ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل (لبوس) أو منظار أو إصبع للفحص الطبي.
و - العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل، ولم يعط شيئا من السوائل (المحاليل) المغذية.
والله أعلم.
* * *
جــــــــــواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اطلعت على قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من23 إلى 28 صفر 1418 هـ (الموافق 28 يونيو -3 يوليو 1997 م). المتضمن بيان الأمور التي لا تفطر الصائم، وبعد الدراسة تبين لي أن المجلس الكريم اعتمد في بعض الأمور التي رأى أنها لا تفطر على أدلة ضعيفة قال بها بعض الفقهاء، وخالفهم فيها الجمهور، وهو مما ينبغي العدول عنه في عامة الأحكام، وبخاصة أحكام العبادات التي يرجح فيها بالأحوط، ولذا فإنني سوف أبين ما يفطر الصائم وما لا يفطره وفق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، دون ما تفرد به البعض، مما ضعف دليله في نظري، وذلك وفقا لما يلي:
الصوم في تعريف الفقهاء باختصار هو: الامتناع عن شهوتي البطن والفرج في النهار(من طلوع الفجر الصادق حتى غياب الشمس) مع النية.
ومفطرات الصائم كثيرة، بعضها اتفق الفقهاء على جعله من المفطرات، وبعضها اختلفوا فيه على أقوال، وسوف أبين ما يفطر وما لا يفطر وفق ما اتجه إليه جمهور الفقهاء، مغضيا عن الأخذ بما تفرد به البعض، أخذا بالأرجح من الأقوال والأحوط في باب العبادة، تنزيها لعبادة الصوم عن البطلان، وذلك كما يلي:
مفطرات الصوم فيما ذهب إليه جمهور الفقهاء تكون في ثلاثة أمور رئيسة، هي:
الأول)) دخول شيء جامد أو سائل أو غازي إلى البدن من منافذه السبعة التالية: (الفم- الأنف- الأذن- القُبُل- الدُبُر- الآمَّة (جرح في الرأس ينفذ إلى جوف الدماغ)- الجائفة (جرح في البطن يصل إلى جوف البطن).
ثانيا)) الجماع (إدخال ذكر الرجل بفرج أو دبر، أو مقدار الحشفة منه) سواء حصل إنزال أو لم يحصل.
ثالثا)) خروج المني من الرجل أو المرأة بجماع أو بملامسة في حال اليقظة، أما خروجه بالتفكر، أو النظر، أو في حال النوم، فلا يفطر.
هذه هي القواعد العامة لما يفطر الصائم وما لا يفطره، وعليه فسوف نبين ما يفطر الصائم وما لا يفطره مما جاء في قرار المجمع السابق كما يلي:
1 - قطرة العين غير مفطرة ولو وجد طعمها في الحلق، أما قطرة الأذن فمفطرة، وغسول الأذن والقطرة فيها مفطرة، و قطرة الأنف مفطرة، وبخاخ الأنف مفطر.
2 - الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها مفطرة إذا تحللت وابتلعت، وإلا فلا تفطر.
3 - ما يدخل إلى المهبل من تحاميل (لبوس)، أو غسول مفطر، أما المنظار المهبلي أو الإصبع للفحص الطبي، فلا تفطر إذا لم تحتج إلى مادة دهنية تساعد على دخولها، وإلا أفطر الصائم بها.
4 - إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم إذا رافقهما مادة دهنية وإلا فلا يفطر.
5 - ما يدخل الإحليل - أي مجرى البول الظاهر للذكر، وكذلك فرج الأنثى - من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، فلا يفطر إذا لم يرافقه مادة دوائية، وإلا أفطر به الصائم، أما المادة الظليلة على الأشعة، أو أي دواء، أو محلول لغسل المثانة، فهو مفطر.
6 - حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، لا يفطر.
7 - المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، لا يفطر.
8 - الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، ولو كان فيها سوائل وحقن مغذية، لا تفطر.
9 - غاز الأوكسجين، لا يفطر.
10 - غازات التخدير (البنج) ومحاليله، مفطرة، إذا كانت عن طريق منفذ طبيعي، كالفم والأنف والشرج.
11 - ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد؛ كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية، لا تفطر.
12 - إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء، لا تفطر.
13 - إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية، لا يفطر إذا لم يرافقه دواء، وإلا أفطر به الصائم.
14 - أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء، لا تفطر، ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل، وإلا أفطر بها الصائم.
15 - منظار المعدة لا يفطر إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى، وإلا أفطر به الصائم.
16 - دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي، لا يفطر إذا لم يرافقه دواء، وإلا أفطر به الصائم.
17 - القيء غير المتعمد لا يفطر ما لم يبتلع منه شيئا، فإذا ابتلع منه شيئا، أو قاء عمدا (استقاء) ملء الفم، أفطر.
18- بخاخ الربو، واستنشاق أبخرة المواد عمدا، مفطرة.
19- الفصد، والحجامة، لا يفطران.
20- أخذ عينة من الدم المخبري للفحص، أو نقل دم من المتبرع، أو تلقي الدم المنقول، غير مفطر.
21- الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقناً في الصفاق (البريتون) أو في الكلية الاصطناعية، مفطرة.
22- ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل (لبوس) مفطر، أما المنظار أو الإصبع للفحص الطبي، فإن رافقه مادة دوائية أفطر بها الصائم، وإلا لم يفطر.
23- العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان فيها إدخال شيء إلى البدن، عن طريق منفذ طبيعي، سائلا كان أو جامدا أو غازيا، دواء أو غيره، أفطر بها الصائم، وإلا لم يفطر.
والله تعالى أعلم.
الأربعاء 20 صفر 1429هـ و 27/2/2008م
أ.د.أحمد الحجي الكردي